Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 433

  1. كتاب النكاح

• الحكم السابع: لا يجوز للرجل التعداد إن خاف ألا يعدل (¬١).

مأخذ الحكم: دلَّ عليه منطوق قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.

قال الموزعي: «ثمَّ بين سبحانه أن الاقتصار على الواحدة أو على ملك اليمين أولى وأفضل؛ لخلوه من الجور، فقال: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾، أي: لا تميلوا ولا تجوروا .... ولا شك أن العدل واجب بالإجماع، وتفاصيله مذكورة في كتب الفقه» (¬٢)

ودلَّ مفهوم الشرط أنه إن لم يخف العدل، وذلك إذا استطاع أن يعدل بينهن جاز له التعداد، وقوله ﴿فَوَاحِدَةً﴾ جواب شرط أي فتزوج واحدة.

• الحكم الثامن: جواز وطء ما شاء ممن يملك من الإيماء.

مأخذ الحكم: ﴿مَا﴾ في قوله ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، اسم موصول يفيد العموم فيعم كل ما يملك من الإيماء، فيجوز له وطء ما شاء دون تحديد العدد.

وقوله ﴿أَيْمَانُكُمْ﴾ جمع مضاف يعم كل أمة سواء كانت مشتراه أو مسترقة بالسبي.

قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 433 (SanadKitab #1359, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.