Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 458

  1. كتاب النكاح

مأخذ الحكم:

أولاً: الأمر في قوله تعالى ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ﴾، وهو يقتضي الوجوب.

ثانياً: العموم الوارد بقوله ﴿الَّذِينَ﴾، وهو اسم موصول يفيد العموم بصلته على دخول جميع من لم يجد نكاحاً. فيشمل الأحرار والعبيد.

وسواء كان بالعقد، أو ملك اليمين، لقوله: ﴿نِكَاحًا﴾، وهي نكرة في سياق النهي فتعم كل نكاح.

تنبيه: ذهب بعض العلماء إلى أن الاستعفاف مستحب؛ باعتبار أن ﴿حَتَّى﴾ في قوله: ﴿حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾، للتعليل.

قال الموزعي: «يحتمل أن تكون ﴿حَتَّى﴾ للتعليل، والمعنى: وليطلب العفة الذين لا يجدون نكاحاً بالاكتساب؛ لكي يغنيهم الله من فضله، فحينئذ يحصل الوعد من الله بالغنى في طلب النكاح للعفة، ويكون الأمر على الاستحباب والظاهر أن الأمر للوجوب وأن ﴿حَتَّى﴾ للغاية … » (¬١).

• الحكم الثاني: مشروعية النكاح (¬٢).

مأخذ الحكم: دلالة المفهوم في قوله: ﴿حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾؛ إذ هو بيان الغاية التي يستعفف بها، فأمر الله سبحانه عباده المؤمنين الذين لا يجدون نكاحًا أن يستعففوا، فيحفظوا فروجهم عن الزنا إلى أن يغنيهم الله من فضله، ويكون مفهوم الغاية: أن الله سبحانه إذا أغناه، فلا يستعفف، بل يطلب النكاح. وهذا هو الشاهد هنا على مشروعية النكاح.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 458 (SanadKitab #1359, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.