المراد ذلك، أو أنه كان من حقه التحريم» (¬١).
وكذا وصف المأكول بكونه ﴿هَنِيئًا مَرِيئًا﴾، يدل على حلِّه.
قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠].
استدلَّ بالآية على الأحكام الآتية:
استدل بالآية على جواز المغالاة في المهور (¬٢).
قال ابن الفرس: «فأجاز الجمهور، ومنعه قوم» (¬٣).
مأحذ الحكم: أن الله مثل بقنطار، ولا يمثل تعالى إلا بمباح (¬٤).
نوقش: إن التمثيل جاء على جهة المبالغة، كأنه قال: وإن أتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد.
قال تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: ٢٤].
استدلَّ بالآية على أن الصداق لا يكون إلا مالاً، فلا يصح كونه منفعة (¬٥).
مأخذ الحكم: تقييد الابتغاء بالأموال يقتضي أنه لا يجوز بغير أموال، وقد أخذ بهذا المفهوم بعض أهل العلم.