Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 479

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

المراد ذلك، أو أنه كان من حقه التحريم» (¬١).

وكذا وصف المأكول بكونه ﴿هَنِيئًا مَرِيئًا﴾، يدل على حلِّه.

قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠].

استدلَّ بالآية على الأحكام الآتية:

استدل بالآية على جواز المغالاة في المهور (¬٢).

قال ابن الفرس: «فأجاز الجمهور، ومنعه قوم» (¬٣).

مأحذ الحكم: أن الله مثل بقنطار، ولا يمثل تعالى إلا بمباح (¬٤).

نوقش: إن التمثيل جاء على جهة المبالغة، كأنه قال: وإن أتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد.

قال تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: ٢٤].

استدلَّ بالآية على أن الصداق لا يكون إلا مالاً، فلا يصح كونه منفعة (¬٥).

مأخذ الحكم: تقييد الابتغاء بالأموال يقتضي أنه لا يجوز بغير أموال، وقد أخذ بهذا المفهوم بعض أهل العلم.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 479 (SanadKitab #1359, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.