Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 485

  1. كتاب النكاح
  2. باب القسم

وتظلموا، يقال: عال يعول إذا جار، ويأتي مزيد بسط في باب النفقات.

قال الموزعي: «ولا شك أن العدل بين الأزواج واجب بالإجماع، وتفاصيله مذكورة في كتب الفقه» (¬١).

• الحكم الثاني: القسم والتسوية خاص بالزوجات دون ملك اليمين (¬٢).

مأخذ الحكم: لأن العطف في قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ إنما هو على قوله: ﴿فَوَاحِدَةً﴾ أي: إن حاف ألا يعدل فواحدة، فجعل ملك اليمين كله بمنزلة واحدة، فانتفى بذلك أن يكون للإيماء حق الوطء، أو في القسم؛ إلا أن حق ملك اليمين في العدل قائم بوجوب حسن الملكة والرفق بالرفيق (¬٣).

قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ [النساء: ١٢٩].

استدلَّ بالآية على الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم وغيره لزوجها (¬٤).

مأخذ الحكم: لما ورد في سبب النزول، ومن ذلك يقول بأنها: «نزلت في النبي ﷺ وسودة بنت زمعة؛ وذلك إذا أسنَّت سودة فأراد النبي ﷺ أن يطلقها، فقالت: لا تطلقني واحبسني مع نسائك، ولا تقسم لي، ففعل، فنزلت الآية» (¬٥).

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 485 (SanadKitab #1359, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.