Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 53

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء

الفرض، فالمرة يخرج بها عن العهدة.

وذكر ابن الفرس مأخذاً آخر فقال: «لا سيما وقد رجح حذاق الأصوليين أن الأمر لا يقتضي التكرار» (¬١).

• الحكم الثالث عشر: وجوب مسح الأذنين.

ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب مسح الأذنين.

ومأخذه ظاهر: إذا ضمّ إليه قوله ﷺ: (الأذنان من الرّأس) (¬٢)، والرأس يجب مسحه لقوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ فهذا أمر يقتضي الوجوب فيجب مسحهما.

مأخذ آخر: أن الأذنين إما أن يكونا من الرأس أو الوجه، وليست من الوجه لعدم المواجهة بها، فبقيت من الرأس، والرأس يمسح كما في الأمر بالآية.

أما القائل إنهما لا يمسحان؛ فلأن المولى سبحانه قال: ﴿بِرُءُوسِكُمْ﴾ ولم يذكر الأذنين، ولولا أنهما داخلتان في حكم الرأس ما أهملهما، وما كان ربك نسيا، قاله ابن العربي (¬٣).

• الحكم الرابع عشر: ذهب طائفة من العلماء إلى عدم جواز المسح على العمامة.

مأخذه: أن الآية أمرت بالمسح على الرأس، ومن مسح على حائل لم يمسح على رأسه، بل مسح على ذلك الحائل.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 53 (SanadKitab #1359, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.