Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 513

  1. كتاب الرجعة
  2. باب اللعان

استدل بالآية على الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: شرط اللعان سبق قذف (¬١).

مأخذ الحكم: ظاهر الآية وسياقها أنها في معنى الشرط؛ لذا جاء الجواب مقترناً ب «الفاء» ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾

• الحكم الثاني: لا يكون اللعان إلا بين زوجين (¬٢).

قال السيوطي: «واستدل بعمومها من قال بلعان الكفار والعبيد والخصي والمجبوب، والمحدود في القذف، والأعمى والأخرس ومن الصغيرة التي لا تحمل والآيسة» (¬٣).

وقال الموزعي: «فيدخل فيها كل من كان يصلح له الخطاب من ذوي التكليف، فيصح من كل زوج يصح طلاقه ويمينه، سواء كانا حرين، أو عبدين، مسلمين أو كافرين، أو أحدهما حراً والآخر عبداً، أو أحدهما كافراً، والآخر مسلماً … » (¬٤).

مأخذ الحكم: العموم في صيغة اسم الموصول في قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ﴾ وكذا ضمير الجمع في قوله: ﴿يَرْمُونَ﴾.

• الحكم الثالث: لا يقام اللعان مع وجود البينة (¬٥).

قال السيوطي: «واستدل بقوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ من قال: لا لعان

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 513 (SanadKitab #1359, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.