Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 519

  1. كتاب الرجعة
  2. باب العدة والإحداد

• الحكم الثاني: عدَّة المطلَّقة: ثلاثة قروء لمن تحيض (¬١).

مأخذ الحكم: نصّ الآية، إذ الأعداد نصوص في دلالتها.

• الحكم الثالث: عِدَّة المستحاضة ثلاثة قروء (¬٢).

مأخذ الحكم: لعموم الجمع المعرّف في قوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾، فتدخل المستحاضة في عمومه؛ لأنها مطلَّقة.

• الحكم الرابع: لا يحل للحامل أن تكتم حملها، ولا يحل لها إن كانت حائضاً أن تكتم حيضها (¬٣).

مأخذ الحكم: ورود التحريم بأسلوب الخبر عنه في قوله: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ﴾، ولقوله: ﴿إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ مما يدل على أن فعل ذلك فيه خلل بالإيمان، والخلل به محرم، ولقول ابن عمر ﵄ فقد ذكر الحكم المذكور والمستنبط من الآية (¬٤).

• الحكم الخامس: قبول قول الحائض بالحيض، فيما لو قالت: حضت، وقد علق الطلاق على حيضها فإنّه يقع.، وكذا الحامل بالحمل (¬٥).

مأخذ الحكم: كون النهي عن الشيء أمراً بضده، فنهى عن الكتمان وضده الأمر بإظهاره.

كما أنه لا يجب عليها الإظهار إلّا لأجل العمل به، وإلّا لما كان

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 519 (SanadKitab #1359, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.