Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 546

  1. كتاب الجنايات

الخطأ شبه العمد، ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها) رواه أبو داود (¬١)، وفي لفظ: (قتيل خطأ العمد) (¬٢) أ. هـ» (¬٣).

وقال أيضا: «شبه العمد أحد أقسام القتل، وهو: أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالباً؛ إما لقصد العدوان عليه، أو لقصد التأديب له، فيسرف فيه، كالضرب بالسوط، والعصا، والحجر الصغير، والوكز باليد، وسائر ما لا يقتل غالباً إذا قتل، فهو شبه عمد؛ لأنه قصد الضرب دون القتل، ويسمى عمد الخطإ وخطأ العمد؛ لاجتماع العمد والخطإ فيه، فإنه عمد الفعل، وأخطأ في القتل، فهذا لا قود فيه. والدية على العاقلة، في قول أكثر أهل العلم. وجعله مالك عمداً موجباً للقصاص؛ لأنه ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ، فمن زاد قسماً ثالثاً، زاد على النص، ولأنه بفعل عمده، فكان عمداً، كما لو غرزه بإبرة فقتله» (¬٤).

وضابط شبه العمد مختلف فيه يرجع فيه إلى كتب الفقه والخلاف (¬٥).

• الحكم الثالث: لا قصاص في قتل الخطأ (¬٦).

مأخذ الحكم: عدم ذكر الله ذلك في مقام البيان، بل ذكر الواجب في حقِّه، وهو الدية.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 546 (SanadKitab #1359, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.