Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 548

  1. كتاب الجنايات

• الحكم الثاني: مشروعية القصاص في الجروح.

قال ابن الفرس: «عامٌّ في كلِّ جرح في الرأس أو في الجسد» (¬١).

مأخذ الحكم: كون قوله: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ خبراً بمعنى الأمر، أو يكون عطفاً على قوله: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ﴾.

تنبيهان:

الأول: أن العلماء خصَّصوا من عموم (الجراح) جراحات، منها:

ما يخاف التلف منه بقصاصه، وكذا مما لا يمكن القصاص منه، مثل ذهاب بعض البصر والسمع والعقل … إلخ (¬٢).

قال ابن قدامة: «وإذا جرحه جرحاً يمكن الاقتصاص منه بلا حيف، اقتص منه، وجملة ذلك أن القصاص يجري فيما دون النفس من الجروح، إذا أمكن» (¬٣).

وقال الموزعي: «وضابطه: أن كل جرح أمكن فيه القصاص والمماثلة، ولم يخش منه الموت، فقد وجب فيه القصاص» (¬٤).

الثاني: مفهوم قوله: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾، أن ما ليس بجرح لا قصاص فيه، مثل: نتف شعر من رأس الرجل أو لحيته، أو حاجبيه، أو أشفار عينيه (¬٥).

• الحكم الثالث: يقتل المسلم بالكافر، والحر بالعبد، والرجل بالمرأة (¬٦).

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 548 (SanadKitab #1359, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.