Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 561

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات

مأخذ الحكم: العموم في قوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا﴾، وقالوا: «من» تعمُّ الواحد والأكثر.

قال ابن الفرس: «ودليلنا قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ فعمَّ الاشتراك والانفراد» (¬١).

تنبيه: واستدل من قال: كفارة واحدة بذات الآية.

قال ابن قدامة: «و «من» يتناول الواحد والجماعة، ولم يوجب إلَّا كفارة واحدة، ودية، والدية لا تتعدد، فكذلك الكفارة» (¬٢).

• الحكم الثاني عشر: تلزم الإمام الدية إذا قتل خطأ (¬٣).

مأخذ الحكم: قال السيوطي: «وعموم الآية شامل للإمام إذا قتل خطأ، خلافاً لمن قال: لا شيء عليه، ولا على عاقلته» (¬٤).

• الحكم الثالث عشر: على الصبي والمجنون المسلم إذا قتلا حُراً خطأ الكفارة (¬٥).

مأخذ الحكم: عموم الآية لعموم «مَنْ» فتشتمل كل بني آدم.

قال ابن الفرس: «وذلك على عمومه في بني آدم» (¬٦).

• الحكم الرابع عشر: في قتل العبد المؤمن، الدية والكفارة (¬٧).

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 561 (SanadKitab #1359, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.