Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 576

  1. كتاب الحدود
  2. (باب الزنا)

فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير) … ، فمفهوم هذه الآية هو بعينه الذي سئل عنه النبي ﷺ، وأجاب فيه بالأمر بالجلد في هذا الحديث المتفق عليه (¬١) … » (¬٢).

وللرازي جواب آخر، حيث قال: «وقوله: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ ليس المراد منه جعل هذا الإحصان شرطاً لأن يجب في زناها خمسون جلدة، بل المعنى أن حد الزنا يغلظ عند التزويج، فهذه إذا زنت وقد تزوجت، فحدها خمسون جلدة لا يزيد عليه، فبأن يكون قبل التزويج هذا القدر أيضاً أولى، وهذا مما يجري مجرى المفهوم بالنص، لأن عند حصول ما يغلظ الحد، لما وجب تخفيف الحد لمكان الرق، فبأن يجب هذا القدر عند ما لا يوجد ذلك المغلظ، كان أولى والله أعلم» (¬٣).

• الحكم الثاني: حد الأمة على النصف من حد الحرة.

قال الموزعي: «وأجمعوا على أن جلدها لا يزيد على خمسين جلدة» (¬٤).

مأخذ الحكم: الأمر في جواب الشرط ﴿فَعَلَيْهِنَّ﴾، أي: فالواجب عليهن من العقوبة المقدرة نصف ما على المحصنات.

• الحكم الثالث: لا رجم على الأمة المحصنة.

مأخذ الحكم: كون الحد لا يتنصف، فلا يمكن أن يكون نصف رجم.

قال السيوطي: « … وأنه لا رجم عليها؛ لأنه لا يتنصف، ففيها رد على من

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 576 (SanadKitab #1359, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.