Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 590

  1. كتاب الحدود
  2. باب قطاع الطريق وحد المحاربة

مأخذ الحكم: ظاهر الآية.

قال الموزعي: «وصفة قطع الأيدي والأرجل من خلاف: أن تقطع يده اليمنى من الكوع، وتقطع رجله اليسرى من مفصل القدم، ثم إن عاد قطعت اليسرى ورجله اليمنى» (¬١).

• الحكم الرابع: لا حد لقليل المال أو لكثيره فيما يوجب القطع.

مأخذ الحكم: عدم تحديد الشارع نصاب ما يوجب القطع هنا، فأطلق القطع.

وسبق من كلام الرازي تقدير: «أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال».

قال الموزعي: «ويؤخذ منه أيضاً، أنه يقطع إذا أخذ المال، وإن كان دون نصاب السرقة، وبهذا قال مالك. وذهب الشافعي إلى تحديده بالنِّصاب؛ قياساً على السرقة. وليس هذا القياس بمرضي؛ لفساد اعتباره، فإن أمر المحاربة أغلظ من السرقة، فلا يقاس المغلظ على المخفف، كيف والحدود لا قياس فيها؟» (¬٢).

ثم بيَّن أن الشافعي «اعتبر النصاب احتياطاً لحدود الله، والله أعلم» ا. هـ.

• الحكم الخامس: تقبل توبة المحارب قبل القدرة عليه.

وذكر الموزعي أن عليه كافة أهل العلم (¬٣).

مأخذ الحكم: استثناء الشارع من خزي الدنيا، وهي الحدود من تاب قبل القدرة، وختم الآية بأنه: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٤].

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 590 (SanadKitab #1359, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.