Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 711

  1. كتاب العتق
  2. باب المكاتب

قال ابن قدامة: «والعتق من أفضل القرب إلى الله تعالى؛ لأنَّ الله تعالى جعله كفَّارة للقتل، والوطء في رمضان، والأيمان … » (¬١).

مأخذ الحكم: الأمر المقدّر في الكلام.

وبيانه القول: «فعليه تحرير رقبة»، أو «فالواجب عليه تحرير رقبة»، والمقدَّر كالملفوظ.

قال تعالى: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُّ رَقَبَةٍ﴾

[البلد: ١١ - ١٣].

استدل العلماء بالآية على جواز العتق والندب إلى إيقاعه (¬٢).

قال ابن الفرس: «وذلك يكون إِمّا بالإخراج من الرق، أو من الأسر» (¬٣).

مأخذ الحكم: ترتب الثواب على الفعل، وهو اقتحام العقبة في فك الرقبة، أي: إنها من الأعمال التي يُسهل عليه سلوك العقبة في الآخرة، أي: عقبة جهنم (¬٤).

باب المكاتب

قال ابن حجر: «المكاتبة: تعليق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة» (¬٥).

فهو معاقدة بين العبد وسيده، يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال منجَّم، ويكتب العبد عليه أنه مُعتَقٌ إذا أدى النجوم (¬٦).

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 711 (SanadKitab #1359, hlm. urut 707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.