Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 459

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة والإمامة

شغل، ولكنه لا يعطى عذرًا لمن ينصب نفسه إمامًا بالمسجد، ثم يهمله إلى نائب ببعض ما جعل له في أرزاق وجُعُل.

* خلاف العلماء:

أجمع المسلمون على مشروعية صلاة الجماعة، وأنَّها من أفضل الطاعات، وإنما اختلف الأئمة في حكمها، فقد تقدم أنَّ الأئمة الثلاثة يرون أنَّ صلاة الجماعة سنة مؤكدة، لا واجبة.

وأنَّ الظاهرية يرونها شرطًا لصحة الصلاة، وتبعهم ابن عقيل، وتقي الدين بن تيمية.

وذهب الإمام أحمد إلى: أنَّها واجبة على الأعيان، ولو لم تكن في مسجد.

قال ابن القيم: من تأمل السنة، تبيَّن له أنَّ فعلها في المساجد فرض عين، فقد قال ﷺ للرجل الأعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب.

ولولا ما في بيوت المتخلفين عن الجماعة من النساء، لحرَّق عليهم بيوتهم بالنار، وإذا كان المنفرد لا تصح صلاته خلاف الصف، فكيف من صلَّى منفردًا في بيته؟!.

وقال ابن مسعود: من سرَّه أن يلقى الله مسلمًا، فليصلِّ هذه الصلوات الخمس؛ حيث ينادى بهن، فما يتخلَّف عنها إلاَّ منافق معلوم النفاق.

وقال ابن عباس عن رجل لا يحضر الجماعة، هو في النار.

وقال شيخ الإسلام: وجوبها على الأعيان هو إجماع الصحابة وأئمة السلف، وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 459 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.