Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 462

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة والإمامة

في النار.

وقال الشافعي: أما الجماعة، فلا رخصة فيها إلاَّ من عذر.

وقال النووي: الجماعة مأمور بها؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة، وإجماع المسلمين.

وقال شيخ الإسلام: من أصرَّ على ترك الجماعة فهو آثم مخالف للكتاب والسنة، وما كان عليه سلف الأمة.

وقد مرَّ أنَّه ﵀ يرى أنَّ الجماعة، شرط لصحة الصلاة في حق غير المعذور.

وقال ابن كثير: وما أحسن ما يستدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة بصلاة الخوف؛ حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة، فلولا أنَّها واجبة ما ساغ ذلك.

٧ - ظاهر حديث الأعمى تقييد وجوب الإتيان إلى النداء بسماع النداء سماعًا مجردًا؛ لأنَّه قد يسمع غير مجرد، والمسألة عرفية.

٨ - ترخيص النبي ﷺ للرجل الأعمى بترك الجماعة، ثم رده -يحتمل أنَّه كان بوحي نزل في الحال، ويحتمل أنَّه قد تغيَّر اجتهاده ﷺ.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 462 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.