Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 465

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة والإمامة

الحضر، ولا في السفر.

٥ - قال عبد الله بن مسعود ﵁: "من سرَّه أن يلقى الله غدًا مسلمًا، فليصل هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن؛ فإنَّ الله شرع لنبيه سنن الهدى، وأداء هذه الصلوات الخمس في المساجد من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلاَّ منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف" [رواه مسلم (٦٥٤)].

٦ - قال ابن القيم: ومن تأمَّل السنة، تبيَّن له أنَّ فعلها في المساجد فرض عين، إلاَّ لعارض يجوز معه ترك الجماعة، وقد علم من الدين بالضرورة أنَّ الله شرع الصلوات الخمس في المساجد، كما قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٢٩].

والنصوص من الكتاب والسنة كثيرة.

٧ - قال جمهور العلماء: صلاة الفرض إذا أتى بها المصلي على وجهها الكامل ترتَّب عليه شيئان: سقوط الفرض عنه، وحصول الثواب، فإن أداها على غير وجهها الكامل، حصل سقوط الفرض عنه دون حصول الثواب.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 465 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.