Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 477

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة والإمامة

فذهب أبو حنيفة وأصحابه: إلى أنه يقوم عند قول المقيم: "حيَّ على الصلاة"؛ وبه قال سويد بن غفلة والنخعي، واحتجوا يقول بلال: "لا تسبقني بآمين".

وذهب مالك وأحمد إلى: أنَّه يقوم عند قول المقيم: "قد قامت الصلاة" قال ابن المنذر: على هذا أهل الحرمين.

وذهب الشافعي إلى: أنه يقوم إذا فرغ المقيم من الإقامة.

وبه قال عمر بن عبد العزيز ومحمَّد بن كعب، وسالم، وأبو قلابة، والزهري، وعطاء.

قال في "المغني": وإنما قلنا: إنَّه يقوم عند قوله: لاقد قامت الصلاة"؛ لأنَّ هذا خبر بمعنى الأمر، ومقصوده الإعلام ليقوموا، فيستحب المبادرة إلى القيام؛ امتثالاً للأمر، وتحصيلاً للمقصود.

وذكر ابن رشد قولاً للإمام مالك آخر، وهو أنَّه لم يحد في ذلك حدًّا، فإنَّه وكل ذلك إلى قدر طاقة الناس، وليس في هذا شرع مسموع، إلاَّ حديث أبي قتادة أنَّه ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني" [رواه البخاري (٦٣٧)] فإن صحَّ وجب العمل به.

قلْتُ: الحديث في الصحيحين، وهذا لفظ البخاري في "باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام؟ ".

والمستحب عند جمهور العلماء -ومنهم الحنابلة:- أن يكبر الإمام والمقتدون إذا فرغ من الإقامة.

قال في "المغني": وعليه جُل الأئمة في الأمصار.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 477 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.