Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 491

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة والإمامة

٣٣٣ - وَلاِبْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ ﵁ "وَلاَ تَؤُمُّنَّ امْرأةٌ رَجُلاً، وَلاَ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلاَ فاجِرٌ مؤْمِنًا". وإسْنَادُهُ وَاهٍ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيف.

قال المؤلف: إسناده واهٍ؛ لأنَّ فيه عبد الله بن محمَّد العدوي عن علي بن جدعان، متهم بوضع الحديث، وشيخه ضعيف، وله طريق آخر فيها عبد الملك ابن حبيب، وهو متَّهم بسرقة الحديث، وخلط الأسانيد.

* مفردات الحديث:

- أعرابي: بفتح الهمزة وسكون العين المهملة فراء مفتوحة فألف ثم باء وياء مشددة، نسبة إلى الأعراب سكان البادية، وأصحاب الرحلة والظعن.

- مهاجرًا: بضم الميم فهاء مفتوحة فألف فجيم معجمة مكسورة فراء، وهو مَن انتقل فارًّا بدينه، من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام.

- فاجرًا: جمعه: "فجَّار"، يقال: فجر يفجر فجورًا، والفجر موضوع في الأصل لشق الشيء شقًّا واسعًا، وباقي معانيه متفرعة عن هذا، التي منها: انبعث الرجل في المعاصي، وَفَسَقَ.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - لا تصح إمامة المرأة للرجل، فليست من أهل الإمامة، ويكاد ينعقد الإجماع على عدم صحة إمامة المرأة للرجل، ولقوله ﷺ: "لا يفلح قوم ولَّوا أمرهُم امرأة" [رواه البخاري (٤٤٢٥)].

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 491 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.