Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 493

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة والإمامة

وذهب الإمام أحمد وأتباعه في المشهور من مذهبه إلى: عدم صحة إمامته.

ودليل المصحِّحين: أحاديث كثيرة تدل على صحة إمامته، ولكنها أحاديث لا تقوم بها حجة، وهي تدل على صحة الصلاة خلاف كل برٍّ وفاجرٍ، ولو صحَّت، فقد عارضها أحاديث أخر، منها: "لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه"، وهي أيضًا أحاديث ضعيفة.

قال العلماء: فلما ضعفت أحاديث الجانبين، رجعنا إلى الأصل وهو أنَّ من صحَّت صلاته صحت إمامته، ويؤيده فعل الصحابة.

قال البخاري في "تاريخه" (٦/ ٩٠) عن عبد الكريم بن مالك الجزري: "أدركتُ عشرة من أصحاب محمَّد ﷺ يصلون خلاف أئمة الجور".

وكان ابن مسعود يصلي خلف الوليد بن عقبة، وهو متَّهم بالشرب.

وكان عبد الله بن عمر يصلي خلاف الحجَّاج، وهو من هو في سفك الدماء، والتطاول على العلماء.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيح أنَّ إمامة الفاسق صحيحة؛ سواء كان فسقه من جهة الأقوال كالبدع، أو من جهة الأفعال؛ لأنَّ صلاة الفاسق لنفسه صحيحة، فصلاة غيره خلفه كذلك.

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: تصح الصلاة خلاف المبتدع، وخلف المسبل إزاره، وغيره من العصاة: في أصح قولي العلماء.

فهذا القول هو الراجح، ولو قلنا: إنَّ الصلاة لا تصح من الفاسق -وهو من أتى كبيرة من الكبائر، ولم يتب، أو أدمن على صغيرة- لعَسُر علينا العثور على الإمام الصالح.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 493 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.