Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 513

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة والإمامة

وقال الموفق والمجد وشيخ الإِسلام وابن القيم: إنَّ ما يدركه مع الإِمام أولها، وما يقضيه آخرها، وهو مقتضى الأمر بالإتمام، ومقتضا الشرع والقياس، وهو قول طوائف من الصحابة.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: الصحيح من قول العلماء أنَّ ما أدركه المسبوق من الصلاة يعتبر أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها؛ لقول النبي ﷺ: "إذا أتيتم الصلاة، فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فاتموا" [رواه البخاري (٦٠٩) ومسلم (٦٠٣)].

أما المشهور من مذاهب الأئمة الثلانة: أبي حنيفة ومالك وأحمد-: أن ما أدركه المسبوق مع الإِمام هو آخر صلاته، وما يقضيه أولها، والقول الأول هو الراجح، والله أعلم.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 513 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.