Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 533

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر والمريض

وقال الموفق: القصر أفضل من الإتمام، في قول جمهور العلماء.

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء في القصر؛ أهو عزيمة، أم رخصة؟

ذهب الأئمة الثلاثة إلى: أنَّه يستحب قصرها؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء، الآية: ١٠١] فنفي الجُناح يفيد أنَّه رخصة، وليس عزيمة، والأصل الإتمام.

وذهب أبو حنيفة إلى: أنه واجب، ونصره ابن حزم، فقال: إنَّ فرض المسافر ركعتان؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ داوم عليه، ولما في الصحيحين عن عائشة: "فُرضت الصلاة ركعتين، فأقرَّت صلاة السفر، وأُتِمَّت صلاة الحضر".

وأجاب الجمهور عن الحديث بأجوبة: أحسنها: أنَّ هذا من كلام عائشة، ولم يرفع إلى النبي ﷺ.

قال محرره: الأولى للمسافر ألا يدع القصر؛ اتباعًا للنبي ﷺ، وخروجًا من خلاف من أوجبه بحجة قوية، ولأنَّ القصر أفضل إجماعًا.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 533 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.