Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 1, halaman 118

  1. كتاب الطهارة
  2. مقدمة

٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ". أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ. (١)

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيحٌ، ويسمَّى "حديث بئر بضاعة"، قال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح، وقال الترمذي: حسن، وقد جوَّد أبو أسامة هذا الحديث، وقد روي عن أبي سعيد وغيره من غير وجه.

وذكر في التلخيص (١/ ٢٠) أنَّ الحديث صحَّحه أحمد، ويحيى بن معين، وابن حزم. قال الألباني: رجال إسناده رجال الشيخين غير عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع فقال البخاري: مجهول الحال، ولكن صححه من تقدم، فهو حديثٌ مشهورٌ مقبولٌ عند الأئمة. قال الشيخ صديق حسن في الروضة: قامت الحجة بتصحيح من صحَّحه من الأئمة.

فقد صحَّحه غير من تقدم: ابن حبَّان، والحاكم، وابن خزيمة، وابن تيمية، وغيرهم، وقد أعلَّه ابن القطان بجهالة راويه عن أبي سعيد، ولكن إعلال ابن القطان وحده لا يقاوم تصحيح هؤلاء الأئمة الكبار.

* مفردات الحديث:

- طهور: بفتح الطاء، من صيغ المبالغة؛ فهو الطاهر بذاته المطهِّر لغيره.

- ينجسه: يقال: نَجَسَ يَنْجُس، من باب قتل، على الأكثر، ونَجُسَ ضد طَهُرَ، والاسم: النجاسة.

وهي في عرف الشرع: قذرٌ مخصوصٌ يمنع جنسه الصلاة؛ كالبول والدم.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 1، ص 118 (SanadKitab #13604, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.