Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 603

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

قال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين -قديمًا وحديثًا- على أنَّ غسل يوم الجمعة ليس بفرض؛ لقوله ﷺ: "ومن اغتسل، فالغسل أفضل" [رواه الترمذي (٤٩٦)]، وليس شرطًا إجماعًا، وأوجبه الشيخ على من له عرقٌ، أو ريحٌ.

وقال ابن القيم: وجوبه أقوى من وجوب الوتر.

ومن قال بوجوبه، صحح الصلاة بدونه.

وقوله ﷺ: "واجب" محمول على تأكد الاستحباب، وهو آكد الأغسال المستحبة مطلقًا، وأحاديثه مستفيضة، والغُسل عن جِماع أفضل؛ لقوله ﷺ: "غسَّل، واغتسل".

٤ - استحباب شَغْلَ وقت انتظار الخطيب بالصلاة، وتقدم أن هذه الصلاة ليست سنة راتبة للجمعة، وإنما هي نفل مطلق،

٥ - وجوب الإنصات للخطيب، والدليل على وجوبه قوله ﷺ: "من قال لصاحبه: أنصت، فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له".

٦ - أنَّ الإنصات الواجب هو وقت الخطبة فقط، لا قبلها ولا بعدها؛ فإنَّ لفظ "حتى" للغاية، ولا يدخل ما بعدها فيما قبلها.

٧ - فضل هذا العمل الذي يسبب غفران الذنوب، وتكفير السيئات.

٨ - المراد هنا بالسيئات التي تُكَفَّر في هذا العمل: صغائر الذنوب، أما كبائر الذنوب فلا يكفرها إلاَّ التوبة النصوح، وهذا عام في جميع الأعمال الصالحة التي وردت أنَّها تكفر الذنوب؛ كصوم يوم عرفة، ويوم عاشوراء، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والحج المبرور، وغير ذلك مما أتت به النصوص، وهذا قول جمهور العلماء.

* فوائد:

الفائدة الأولى: المشهور من مذهب الحنابلة: الكراهة في الإيثار بالقُرب

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 603 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.