٣٩٠ - وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ ﵁: "أَنَّ النَّبيَّ ﷺ صَلَّى بِطائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى بِآخرينَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ" (١)، وَمِثْلُهُ لأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (٢).
ــ
* درجة الحديث:
الحديث في البخاري (٤١٢٥)، ومسلم (٨٤٣) بهذا اللفظ، وزيادة مفسرة.
فعن جابر قال: "كنَّا مع النَّبي ﷺ بذات بالرقاع، وأقيمت الصلاة، فصلَّى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين؛ فكان للنبي ﷺ أربع، وللقوم ركعتان". متفق عليه.
وأما حديث أبي بكرة: فرواه أبو داود وابن حبان والحاكم والدارقطني، وأعله ابن القطان؛ بأنَّ أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة.
قال الحافظ: وهذه ليست بعلة، فإنَّه يكون مرسل صحابي.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - هذا الوجه الرابع من صلاة الخوف، وقد صلاَّها النبي ﷺ في غزوة ذات الرقاع، فأصل الحديث في الصحيحين من حديث جابر، ولكن فيه زيادة مفسرة.
فعن جابر قال: "كنا مع النبي ﷺ بذات الرقاع، وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين، ثم سلم، ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، ثم