Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 17

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف

٣٩٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "صَلاَةُ الخَوْفِ رَكْعَةٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ". رَوَاهُ البَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضعيفٍ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيف، قال الشافعي: لا يثبت، وضعفه ابن حجر، وقال الهيثمي: فيه: ابن البيلماني وهو ضعيف، لكن تقدم الحديث السابق كشاهد صحيح له.

قال في "التلخيص": قال الإمام أحمد: ما أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا.

قال الأثرم: قلتُ لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: تقول بالأحاديث كلها -أحاديث صلاة الخوف- أو تختار واحدًا منها؛ فأجاب ﵀: من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل بن أبي حثمة فأنا أختاره.

قال في "كشاف القناع": وحديث سهل الذي أشار إليه الإمام أحمد هو صلاته ﷺ بذات الرقاع.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - صفة الصلاة بهذا الوجه: أنَّه صلَّى بطائفة من أصحابه ركعة، ثم صلَّى بالطائفة الأخرى ركعة أخرى.

٢ - الحديث صريح في أنَّهم صلوها ركعة، وأنهم لم يقضوا الركعة الأخرى.

٣ - الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان، وسكت عنه أبو داود، ولا يسكت

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 17 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.