Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 37

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

٣٩٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأبُو بكرٍ، وَعُمَرُ يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبْةِ". مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- كان: قال الكرماني: قالوا: مثل هذا التركيب يفيد الاستمرار.

- العيدين: تثنية: "عيد"، وهما عيد الفطر، وعيد الأضحى، وأصل العيد: "العود"؛ لأنَّه مشتق من: عاد يعود عودًا، وهو الرجوع، قلبت واوه ياء؛ لسكونها وانكسار ما قبلها، ويجمع على: أعياد، وكان من حقه أن يجمع على: أعوادة لأنَّه من: العود كما ذكرنا، ولكن جمع بالياء؛ للزومها في الواحد.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - المشروع أن تصلى صلاة العيدين قبل الخطبة، وعلى هذا عامة أهل العلم، قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أنَّ صلاة العيدين قبل الخطبة.

قال الحافظ: وعليه جماعة فقهاء الأمصار، وعدَّه بعضهم إجماعًا.

٢ - فلو قدم الخطبة على الصلاة، لم يعتد بخطبته؛ وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي، قال المجد: هو قول أكثر العلماء.

وحكمة التأخير هنا -والله أعلم-: أنَّ خطبة الجمعة شرط للصلاة، والشرط مقدم على المشروط؛ بخلاف خطبة العيد، فليست بشرطٍ، وإنما هي سنةٌ.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 37 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.