Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 39

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

٤٠٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ صلَّى يَوْمَ العِيدِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا، وَلاَ بَعْدَهُمَا" أخرجه السَّبعة (١).

٤٠١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يُصَلِّي قَبْلَ العِيدِ شَيئًا، فَإِذَا رَجَعَ إلَى مَنْزِلهِ، صَلَّى رَكعَتَيْنِ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بإسْنَادٍ حَسَنٍ (٢).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسنٌ.

الحديث (٤٠١) فيه فقرتان: الأولى: "كان النبي ﷺ لا يصلي قبل العيد شيئًا"، وقد جاء هذا في الصحيحين من حديث ابن عباس: "أنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يتنفل قبل العيد، ولا بعدها".

الفقرة الثانية: "فإذا رجع إلى منزله، صلَّى ركعتين".

قال في "التلخيص": رواه ابن ماجه من حديث أبي سعيد، وهو عند الحاكم، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

قال الألباني: إنَّما هو حسن فقط؛ فإنَّ ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه؛ لذلك قال الحافظ والبوصيري: هذا إسناد حسن.

وفي الباب عن ابن عمر، وفيه: "فلم يصلِّ قبلها، ولا بعدها"، صححه الترمذي والحاكم، ووافقه الذهبي، وله شاهد من حديث ابن عمرو، أخرجه

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 39 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.