Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 41

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

٤٠٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: "أنَّ النَّبيَّ ﷺ صَلَّى العِيدَ بِلاَ أذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ، وَأَصْلُهُ في البُخَارِيِّ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

في معناه ما في البخاري (٩٦٠)، ومسلم (٨٨٦) عن ابن عباس: "أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى العيدين، ثم خطب بلا أذانٍ ولا إقامةٍ"، ورواه مسلم (٨٨٧) من حديث جابر بن سمرة قال: "صليت مع النبي ﷺ العيد غير مرَّة ولا مرَّتين، بغير أذان ولا إقامة".

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - يكره الأذان والإقامة لصلاة العيدين، ووجه الكراهة أنه لم يَرِدْ، وما لم يَرِدْ فلا يُشرع.

٢ - قال النووي: لا يشرع الأذان والإقامة لغير المكتوبات الخمس؛ وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف.

وقال الشيخ تقي الدين: لا ينادى لعيد، ولا استسقاء، قال في "شرح الزاد": الأذان والإقامة فرض كفاية للصلوات الخمس المكتوبة، والجمعة من الخمس، وهما ليسا شرطًا للصلاة، فتصح بدونهما، قال الشارح: بلا خلاف نعلمه.

...

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 41 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.