Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 1, halaman 137

  1. كتاب الطهارة
  2. مقدمة

في علم الأصول، وهنا الرَّاجح رواية مسلم أنَّها "أولاهنَّ".

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء هل نجاسة الكلب خاصَّةٌ بفمه ولعابه، أو عامَّةٌ في جميع بدنه وأعضائه؟:

ذهب الجمهور: إلى أنَّ نجاسته عامة لجميع بدنه، وأنَّ الغسل بهذه الصفة عامٌ أيضًا؛ وذلك منهم إلحاقًا لسائر بدنه بفمه.

وذهب الإمام مالك وداود: إلى قصر الحكم على لسانه وفمه؛ وذلك أنَّهم يرون أنَّ الأمر بالغسل تعبُّديّ لا للنَّجاسة، والتعبُّدِيُّ يُقْصَرُ على النصِّ؛ فلا يتعدَّاه لعدم معرفة العلَّة. والقول الأوَّل هو الرَّاجح؛ لأمور:

١ - أنَّه يوجد في بدنه أجزاء هي أنجس وأقذر من فمه ولسانه.

٢ - أنَّ الأصل في الأحكام التعليل؛ فيحمل على الأغلب.

٣ - أنَّه ظهر الآن أنَّ نجاسة الكلب نجاسة ميكروبية؛ فلم تصبح ممَّا لا تعقل علَّته، وإنُّما أصبحت الحكمة ظاهرة.

قال الشافعي: جميع أعضاء الكلب يده أو ذنبه أو رجله أو أي عضوٍ إذا وقع في الإناء، غسل سبع مرَّات، بعد إهراق ما فيه.

قال الأستاذ طبارة في كتاب "روح الدِّين الإِسلامي": ومن حكم الإِسلام لوقاية الأبدان تقريرُهُ بنجاسة الكلب، وهذه معجزةٌ علمية للإسلام سبَقَ بها الطب الحديث؛ حيث أثْبَتَ أنَّ الكلاب تنقل كثيرًا من الأمراض إلى الإنسان؛ فإنَّ الكلاب تصاب بدودة شريطية، تتعدَّاها إلى الإنسان وتصيبه بأمراضٍ عُضالٍ، قد تصل إلى حدّ العدوان على حياته، وقد ثبت أنَّ جميع أجناس الكلاب لا تَسْلَمُ من الإصابة بهذه الديدان الشريطية، فيجب إبعادها عن كلِّ ما له صلةٌ من مأكل الإنسان أو مشربه.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 1، ص 137 (SanadKitab #13604, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.