Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 143

  1. كتاب الجنائز

٤٣٨ - وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائيُّ، ؤصَحّحَهُ ابنُ حِبَّانَ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيف.

أخرجه أحمد (١٩٧٩٠)، وأبو داود، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٤٥)، وابن ماجه (١٤٤٨)، والحاكم (١/ ٧٥٣)، والبيهقي (٣/ ٣٨٣)، والضياء المقدسي.

قال الحاكم: أوقفه يحيى بن سعيد وغيره.

وقال النووي في "الأذكار": إسناده ضعيف، ففيه مجهولان، لكن لم يضعِّفه أبو داود، وقال ابن حجر: أعله ابن القطان بالاضطراب، وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه، المذكُورَين في إسناده.

وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث.

* ما يؤخذ من الحديث:

الحديث صحَّحه طائفة من العلماء، وضعَّفه طائفة أخرى، ومعناه يحتمل أمرين:

الاحتمال الأول: أن يراد به قراءة السورة المذكورة عند المحتضر، ويسمى المحتضر ميتاً باعتبار ما سيكون؛ قال تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (٣٠)﴾ [الزمر]، فتستحب قراءتها عند المحتضر.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 143 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.