Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 150

  1. كتاب الجنائز

أن يبذله لغيره، وإن شاء يُبْقيه لنفسه، وكان شيخنا يختار هذه الطريقة ويرجحها.

وأما الاستدلال بحديث: "إذا مات ابن آدم"، فاستدلال ساقط؛ فإنَّه ﷺ لم يقل: انقطع انتفاعه، فالمنقطع شيء، والواصل إليه شيء آخر.

وأما القول بأنه لو نفعه عمل غيره، لنفعه توبته عنه وإسلامه عنه -فالجواب: أنَّ هذا جمع بين ما فرق الله بينه؛ كما يقاس الربا على البيع، والميتة على المذكى.

وأما العبادات فنوعان: نوع تدخله النيابة، ونوع لا تدخلها، فمن أين لكم هذا الفرق؟ وقد شُرع الصوم عن الميت، مع أن الصوم لا تدخله النيابة، وشرع في فرض الكفاية أنه إذا فعله مَن يكفي سقط عن الباقين.

وقد أطال البحث والنقاش، وصحح وصول ثواب جميع الأعمال من الحي إلى الميت والحي، رحمه الله تعالى.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 150 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.