وتُعقد، وتُحل في القبر.
٥ - يستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن، وإن كفن في قميص ومئزر ولفاقة، جاز، أما أن تجمع اللفائف الثلاث مع القميص والإزار، فإنَّ الحديث يدل على خلافه.
٦ - يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب بيض من قطن، وهي: إزار وخمار وقميص ولفافتان.
٧ - يستحب أن يُكفَّن صبي في ثوب واحد، ويباح في ثلاثة أثواب.
٨ - يستحب أن تكفَّن بنت صغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار؛ لعدم احتياجها في حياتها إليه، فكذا بعد الموت.
٩ - الواجب للميت مطلقًا صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى -ثوبٌ واحدٌ يستر جميع بدن الميت.
١٠ - وأما الحديث رقم (٤٤٧): قصته: أن عبد الله بن أُبي ابن سَلول كبير المنافقين في المدينة المنورة، كسا العباس بن عبد المطلب عم رسول الله ﷺ لما جيء به بعد وقعة بدر أسيرًا، فكساه من ثيابه، وكان زعيمًا وكبيرًا وذا قدر عند قبيلته "الخزرج"، وكان ابنه عبد الله من صالحي الصحابة، واجتهادًا في الأمور السياسية الشرعية التي ينهجها ﷺ، أعطى ابنه عبد الله قميصه ﷺ، ليكفنه فيه، وصلَّى عليه وحضر دفنه، فأنزل الله تعالى بعد ذلك: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ [التوبة: ٨٤].
١١ - فعمله ﷺ هذا منسوخ بهذه الآية الكريمة، فقد نهاه الله تعالى أن يصلي صلاة الجنازة على منافق، أو أن يقوم على قبر أحد منهم، بعد الدفن يدعو له، وإنما يخص هذا بالمؤمنين.
١٢ - الحديث معارض بما جاء أنَّ عبد الله بن أبي أُدخل قبره، فأمر النبي ﷺ بإخراجه، وألبسه قميصه، [رواه البخاري (١٢٨٥) ومسلم (٢٧٧٣)]،