Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 181

  1. كتاب الجنائز

٤٥٣ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ﵂: "أنَّ فَاطِمَةَ ﵂ أوْصَتْ أنْ يُغَسِّلَهَا عَلَيٌّ ﵁". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيٌّ (١).

ــ

* درجة الحديث:

هذا أثر حسنٌ.

قال في "التلخيص": رواه البيهقي من جه آخر، وإسناده حسن، وقد احتج به أحمد، وابن المنذر، ورجاله ثقات معروفون، وأخرجه الحاكم، وحسَّنه ابن حجر.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - يحرم على الرجل أن يغسِّل المرأة، ويحرم على المرأة أن تغسل الرجل؛ ولو كان الرجل مَحْرماً للمرأة، فلا يجوز أن يغسِّل الرجل أُمَّه وابنتَه وغيرهما من محارمه.

قال في "المغني": هو قول أكثر أهل العلم، وأجازه مالك والشافعي عند الضرورة، واستعظمه الإمام أحمد وغيره.

٢ - يستثنى من ذلك أنَّ للرجل أن يغسل زوجته وأمَته، وبنتاً دون سبع سنين، وأنَّ للمرأة أن تغسِّل زوجها وسيدها وصبيًّا دون سبع سنين.

قال ابن المنذر: أجمع كل مَن نحفظ عنه من أهل العلم؛ أنَّ للمرأة أن تغسل الصبي الصغير متجرداً من غير مئزر، وتمس عورته، وتنظر إليها؛ لأنَّ عورته لا حكم لها في حياته، فكذا بعد وفاته.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 181 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.