Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 186

  1. كتاب الجنائز

١ - البغاة: الذين خرجوا عن طاعة الإمام بغير حق.

٢ - قطاع الطرق: الذين يسلبون المارة أموالهم.

٣ - العصبة المتعاونة على ظلم العباد بقهرهم وغصبهم.

٤ - المكابرون بالمدن والقرى بالسلاح، فهو من الحرابة وقطع الطرق.

فهؤلاء يُغسَّلون، ولا يُصلى عليهم، إهانة لهم، وزجرًا لغيرهم.

وذهب المالكية إلى: أنَّ الإمام لا يصلي على من قُتل في حدٍّ أو قصاصٍ.

ودليلهم: أنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يصلِّ على ماعزٍ، ولم ينه عن الصلاة عليه.

وذهب الشافعية إلى: الصلاة على كل مسلم، مهما كان عصيانه وفسقه.

قال النووي في "شرح المهذب": "المرجوم في الزنا، والمقتول قصاصًا، والصائل، وولد الزنا، والغال من الغنيم -يغسلون ويصلى عليهم، بلا خلاف عندنا".

ودليلهم: ما ثبت في مسلم (١٦٩٥): "أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلى على المرجوم في الزنا"، وفي البخاري (٦٤٣٤) من رواية جابر: "أنَّه ﷺ صلَّى علن ماعز، بعد أن رجمه".

قال البيهقي: القول جواز الصلاة على كل بر وفاجر، وعلى كل من قال: لا إله إلاَّ الله، وكل من خالف ذلك، فأحاديثه ضعيفة.

وذهب الحنابلة إلى: الصلاة على كل مسلم عاصٍ، إلاَّ الغال من الغنيمة، وقاتل نفسه، فلا يصلي عليهما الإمام ونائبه؛ عقوبةً لهما، وزجرًا لغيرهما، ويصلي عليهما غير الإمام.

أما دليلهم: فقاتل نفسه حديث الباب، وأما الغال فما رواه الإمام أحمد (٢١١٦٧)، وأبو داود (٢٧١٠١)، عن زيد بن خالد أنَّ رجلاً من جهينة قتل يوم خيبر، فقال ﷺ: "صلوا على صاحبكم، فإنَّه غلَّ في سبيل الله".

قال الإمام أحمد: ما نعلم أنَّ النَّبيَّ ﷺ ترك الصلاة على أحدٍ إلاَّ على

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 186 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.