Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 195

  1. كتاب الجنائز

شركًا أكبر لا تصح صلاتهم، فالمراد: الشرك الأصغرة فإنَّ "شيئًا" نكرة جاءت في سياق النفي، فتعم القليل والكثير، فيشمل الأكبر والأصغر؛ لأنَّ الشافع لابد أن يكون سالمًا من الشوائب التي تخل بعقيدته، وهذا يدل على عظم الشرك: كبيره وصغيره.

٦ - يسن ألا تنقص صلاة الجماعة على الميت عن ثلاثة صفوف، ولو كان المأمومون ستة أشخاص؛ لِما روى ابن بطة عن أبي أمامة: "أنَّ رسول الله ﷺ؛ شهد جنازة وهو سابع سبعة، فأمرهم أن يصفوا ثلاثة صفوف خلفه، فصفَّ ثلاثة واثنان وواحد خلف الصف، فصلَّى على الميت، ثم انصرف".

ولما روى الترمذي (١٠٢٨)، والحاكم (١/ ٥١٦)، وصححه عن مالك ابن هبيرة؛ أنَّ النَّبي ﷺ قال: "من صلَّى عليه ثلاثة صفوف من الناس، فقد أوجب".

٧ - لابد أن يكون المصلَّى عليه مسلمًا، فالكافر لا تقبل فيه الشفاعة، والدعاء له بالمغفرة اعتداء وظلم في الدعاء، قال تعالى ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (٤٨)﴾ [المدثر] أما ذكر الرجل هنا، فهو من باب التغليب في الألفاظ، وإلاَّ فإنَّ الحكم للرجل والمرأة.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 195 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.