Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 198

  1. كتاب الجنائز

٤٦١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: "وَاللهِ، لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ علَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي المَسْجِدِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- والله لقد صلَّى رسول الله ﷺ: في الجملة ثلاثة مؤكدات: القسم، واللام، و"قد"، وإنما احتاجت إلى هذه المؤكدات؛ لأنَّه وجد من يُنكر الصلاة على الجنازة في المسجد؛ خشية تلويثه.

- ابني بيضاء: هما: سهل وسهيل، أبناء وهب بن ربيعة، وأمهما: دعد بنت جحدم، من بني فهر، تلقب: البيضاء.

- في المسجد: "في" تفيد الظرفية، والمسجد هو الظرف، والصلاة هي المظروف.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - قال ابن القيم في "الهدي": لم يكن من هديه ﷺ الراتب الصلاة على الجنائز في المسجد، وإنما كان خارجه، وربما صلَّى عليها فيه، وكلاهما جائز.

٢ - حديث الباب يدل على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد، ولكنه يدل كما قال ابن القيم على أنَّه قليل، وأنَّ هذه الصلاة على ابْنَي بيضاء من القليل.

٣ - قال في "شرح الزاد": ولا بأس في الصلاة على الميت في المسجد إن أمن تلويثه، وهو مذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء، وقد روى ابن أبي شيبة؛ بلفظ: "إنَّ عمر صلَّى على أبي بكر في المسجد، وإن صهيباً صلَّى

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 198 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.