Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 214

  1. كتاب الجنائز

٤٦٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "أَسْرِعُوا بِالجَنَازَةِ؛ فَإنْ تَكُ صَالِحَةً، فَخيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ، وإِنْ تَكُ سِوَى ذلك، فَشرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ". مُتَّفَقٌ علَيْهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- أسْرِعُوا: أمْر من "الإسراع"، وهو وسط بين المشي المعتاد والسعي.

- فإن تَكُ: أصله: "تكن" حذفت النون للتخفيف، والضمير فيه يرجع إلى الجنازة.

- صالحة: نصب على الخبرية لـ"تكن".

- فخير: مرفوع على أنَّه خبر مبتدأ محذوف، أي: فهو خير تقدمونها إليه.

- إليه: الضمير فيه يرجع إلى "الخير"؛ باعتبار الثواب.

- فشرٌّ: إعرابه مثل إعراب خير.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الأمر بالإسراع بالجنازة من مكان الصلاة إلى القبر، وصفة الإسراع: مشي سريع الخطا دون الخَبَب.

٢ - قال الموفق: هذا الأمر للاستحباب، بلا خلاف بين العلماء، وشذَّ ابن حزم فأوجبه.

٣ - ذكر غير واحد من العلماء؛ أنَّ الإسراع لا يصل إلى الإفراط، الذي يمخض مخضًا، فيرجّ الجنازة ويؤذي تابعيها، وإنما تراعى السنة بالإسراع، ويراعى الرفق بالميت والمشيِّعين.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 214 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.