Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 242

  1. كتاب الجنائز

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - إذا بلغ بحفر القبر العمق المناسب، الذي يمنع خروج الرائحة، ويحفظ الميت عن نبش السباع -فإنَّه يستحب أن يحفر للميت بالجانب القبلي من القبر ما يسع بدنه، وهذا هو اللحد.

٢ - جاء في سنن الترمذي (١٠٤٣) من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "اللَّحد لنا، والشَّق لغيرنا"، ولأحمد (١٨٧٢٨): "والشق لأهل الكتاب".

وحكى الوزير اتفاق الأئمة الأربعة على أنَّ السنة اللحد، وأنَّ الشق ليس بسنة.

وأجمع العلماء على أنَّ الدَّفن في اللحد والشق جائزان، مع كراهة الشق عند أحمد بلا عذر.

٣ - ثم يوضع فيه الميت على شقه الأيمن، مستقبل القبلة، وأن يدنى من حائط اللحد؛ لئلا ينكب على وجهه، وأن يسند من ورائه بتراب أو مدر.

٤ - ثم يُنْصب اللَّبِن على اللحد نصباً، ويُتَعاهد خلال اللبن بالمدر أو الحجارة؛ ليتحمل ما وضع عليه من طين، ثم يطيَّن فوق اللبن وخلاله؛ لئلا ينهال عليه التراب؛ لما روى الإمام أحمد (٢١٦٨٣) عن مجاهد مرفوعاً: "سدُّوا خلل اللبن"، ثم يُهال عليه التراب بمِساح ونحوها إسراعاً بتكميل الدفن، واستحب أهل العلم لمشيع الميت أن يحثو عليه قبضات من تراب؛ ليكون شارك في فرض الكفاية في دفنه.

٥ - قوله: "وانصبوا على اللبن"؛ لأنَّه لو أسند اللبن على اللحد مسطحًا، لسقط في اللحد.

٦ - ثم يرفع القبر عن مستوى الأرض قدر شبر؛ ليعرف، فيزار، وليحترم عن الامتهان بوطء وغيره؛ فقد روى الشافعي (٢/ ٣٦٠) وغيره: "أنَّه ﷺ رشَّ

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 242 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.