Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 271

  1. كتاب الجنائز

٥ - وهذه بعض المقتطفات من كلام العلماء حول هذه المسألة:

قال الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي-﵁ "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعهم الطعام من النياحة" [رواه أحمد وابن ماجه ورجال إسناده ثقات].

وقال الإمام أحمد: هو من فعل أهل الجاهلية.

وقال الطرطوشي: فأما المأتم فممنوع بإجماع العلماء، والمأتم: هو الاجتماع على مصيبة، وهو بدعة منكرة، لم ينقل فيه شيء، وكذا ما بعده من الاجتماع في الثاني، والثالث، والرابع، والسابع، والشهر، والسنة.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: جمْع أهل المصيبة الناس على طعامهم؛ ليقرؤوا له ليس معروفاً عند السلف، قد كرهه طوائف من العلماء من غير وجه، وعدَّه السلف من النياحة.

٦ - قال الشيخ أيضًا: إخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة، ولا يشرع من العبادات عند القبور، لا صدقة ولا غيرها، كالذبح والتضحية عند القبر، ولو نذره، أو شرطه واقف كان، شرطًا فاسدًا يحرم إنفاذه.

* فائدة:

قال في "المغني" و"الشرح الكبير" وغيرهما: وإن دعت الحالة إلى ذلك -صنعهم الطعام- جاز، فإنَّه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من أهل القرى البعيدة، ويبيت عندهم، فلا يمكنهم إلاَّ أن يُطْعِمُوهُ.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 271 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.