Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 286

  1. كتاب الزكاة

على سبيل العدل.

١٥ - جواز صرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية من أهل الزكاة؛ لقوله ﷺ: "في فقرائهم"

١٦ - استدل بالحديث بعضُ العلماء على عدم جواز نقل الزكاة من البلد الذي فيه المال إلى بدلد آخر؛ قصرًا لقوله ﷺ "في فقرائهم" على فقراء البلد الذي بُعث إليه.

والصحيح جواز نقلها للمصلحة، كأن يكون للمزكي أقارب في بلد غير بلده، أو تكون الحاجة في البلد الآخر أشد.

وكان ﷺ يبعث السُّعاة لقبض الزكاة، فيأتون بها إلى المدينة، فتُفرَّق فيها، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.

والمشهور من مذهبه: أنَّه لا يجوز نقلها، وسياتي للبحث تكملة إن شاء الله تعالى.

١٧ - أنَّ الداعية والواعظ يتدرَّج في دعوته من أهم الأمور إلى التي دونها، وكذلك جاء التشريع من الله تعالى على لسان رسول الله ﷺ، حتى تمت الدعو, وكَمُل الدين.

١٨ - فيه أنَّه لا يجب من الصلاة إلاَّ الصلوات الخمس، أما الوتر وغيره فلا يجب.

* فوائد:

الأولى: والزكاة لوجوبها شروطٌ، أهمها:

١ - الإسلام: فلا تؤخذ من كافرٍ، ولو خوطب بها، وعذِّب على تركها.

٢ - ملك النصاب: ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

٣ - مضي الحول: وحول الخارج من الأرض حصوله.

الثانية: الدَّين يمنعُ وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي التي لا تُرى، وإنما هي مخفية في الصناديق والأحراز.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 286 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.