Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 293

  1. كتاب الزكاة

يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ تَيْسٌ، إلاَّ أنْ يَشَاءَ المُصَدِّقُ، وفِي الرِّقَةِ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ رُبع العُشْرِ، فَإنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِيْنَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَمَنْ بلغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ -فَإِنَّهَا تُقْبلُ مِنْهُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الجَذَعَةُ -فَإِنَّهَا تُقْبلُ مِنْهُ الجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ المُصدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اوْ شَاتَيْنِ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- فريضة بوزن فضيلة، بمعنى: مفروضة، والفريضة: ما أوجبه الله وفرضه عى عباده من أحكام، والمراد هنا: فريضة الزكاة.

- بنت مخاض: بفتحتين آخره ضاد معجمة، والمخاض -بفتح الميم وكسرها-: وجع الولادة، فالمخاض هي الحامل التي دنت ولادتها، وبنت المخاض من النوق هي التي أتمَّت السنة الأولى ودخلت في الثانية، سميت بذلك، لأنَّ أمها غالبًا قد حملت.

- فرضها: فَرَضَ أي: بَيَّنَ وفصَّل.

- في كل أربع ... إلخ الحديث: استئناف بيان لقوله: "هذه فريضة الصدقة"، فكأنه أشار بهذه إلى ما في الذهن، ثم أتى به بيانًا له.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 293 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.