Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 1, halaman 153

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية

١٤ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﵄ قَالَ رسُولُ اللهِ ﷺ: "لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

ــ

* مفردات الحديث:

- لا تشربوا ولا تأكلوا: "لا" ناهية في الفعلين فجزمتهما، والنَّهي عند الأصوليين: قولٌ يتضمن طلب الكف بصيغة مخصوصة، هي المضارع المقرون بـ"لا" النَّاهية.

- الذهب: عنصر فلزي أصفر اللون، جمعه أذهاب وذهوب، وهو جوهرٌ نفيس يستخدم لِسَكِّ النُّقود.

- الفضة: عنصر أبيض قابل للسحب والطرق والصقل، من أكثر المواد توصيلاً للحرارة والكهرباء، وهو من الجواهر النفيسة التي تستخدم لسكِّ النقود؛ كما تستعمل أملاحها في التصوير، جمعه فضض وفِضَاض.

- صحافهما: بكسر الصاد: جمع صَحْفَة، وهي: إناء من آنية الطعام.

- فإنَّها لهم في الدنيا: ليس هذا تعليلاً، وإنَّما بيان الواقع منهم.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وصحافهما.

٢ - النَّهي يقتضي التحريم والمنع.

٣ - أنَّ الحكم عامٌّ في حقِّ الرِّجال والنِّساء.

٤ - النَّهي عن استعمالهما في الأكل والشرب يعم استعمالهما لأي منفعة، إلاَّ ما أذن فيه، ممَّا سيأتي بيانه إنْ شاء الله تعالى.

٥ - إذا كان استعمالهما حرامًا -وهو مظنَّة الحاجة والابتذال- فاتخاذهما أواني

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 1، ص 153 (SanadKitab #13604, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.