Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 308

  1. كتاب الزكاة

٤٩٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جِدِّهِ ﵃ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ المُسْلِمِينَ عَلى مِيَاهِهِمْ". رَوَاهُ أَحْمَدُ.

وَلأَبِي دَاوُدَ: "لاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إلاَّ فِي دُورِهِمْ" (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

رواه أحمد وأبو داود من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد تُكلم فيه.

فقال الآجري: قلتُ لأبي دواد: عمرو عندك حجة، قال: لا، ولا نصف حجة.

وقال ابن معين: إذا حدث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو كتاب، ومن هنا جاء ضعفه.

وقال أبو زرعة: إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده، وما أقل ما نصيب عنه مما روى عن غير أبيه عن جده من المنكر.

وقال الإمام أحمد: أصحاب الحديث إذا شاؤوا احتجوا بحديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، وإذا شاؤوا تركوه.

وقال البخاري: رأيتُ أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 308 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.