Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 324

  1. كتاب الزكاة

لا زكاة فيها؛ لأنَّها آلة عمل، وإنما الزكاة في ثمرة عملها وإنتاجه وهو الخارج من الأرض.

٣ - يقاس على ذلك جميع الأموال التي أعدت للاشتغال والبقاء، ولم تجعل للنماء التجاري، وإنما نماؤها فيما ينتج منها، مثل سيارات النقل، ومثل مواتير الزراعة، ومثل أدوات الحراثة، ونحو ذلك، فكلها لا زكاة فيها.

٤ - ومثل ذلك ما تقدم من أدوات القنية، والاستعمالات الشخصية، والمنزلية: من مراكبٍ، وفرشٍ، وأوانٍ، وأثاث منزلٍ، ونحو ذلك؛ فإنَّها أموال مجمدة عن النماء لإعدادها للاستعمال؛ فلا زكاة فيها.

وتقدم أنَّ هذا هو مأخذ عدم وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال، كما تقدمت كلمة شيخ الإسلام التي قال فيها: إنَّ الشارع إنَّما عني ببيان ما تجب فيه الزكاة، أما الذي لا تجب فيه فلم يبيِّن، بناء على العفو فيما سكت عنه.

٥ - الأثر وإن لم يكن له حكم الرفع، إلاَّ أنَّه حجة؛ لكونه قول صحابي من الخلفاء الراشدين، ويؤيده قوله ﷺ: "ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة" [رواه مسلم (١٦٣١)].

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 324 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.