Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 348

  1. كتاب الزكاة

٥٠٩ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ﵁ قَالَ: "أمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ إذَا خَرَصْتُمْ فَخذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبعُ" رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صححه الحاكم وابن حبَّان.

قال في "التلخيص": رواه أحمد وأصحاب السنن الثلاث، وابن حبان، والحاكم من حديث ابن أبي حَثْمَة، وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الراوي عن سهل، قال البزّار: وقد تفرد به، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، قال الحاكم: وله شاهد بإسناده متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به.

* مفردات الحديث:

-إذا خَرَصْتُم: أيها السعاة والعمَّال.

-خرصْتُم: بفتح الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة وبعدها صاد مهملة ساكنة، من باب نصر ينصر، وضرب يضرب -هو تقدير الشيء وخرصه بالظن والتخمين والحزر.

يقال: خرص النخل والكرم: حزر ما عليهما من الرطب تمرًا، ومن العنب زبيبًا.

إذا خَرَصْتُم: "إذا" شرطية، "خرصتم" فعل الشرط، وجوابه "فخذوا"، و"دعوا" عطف عليه.

- دعُوا الثُّلُث: اتركوا لأهل المال الثلث بقدر ما خرصتم.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 348 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.