Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 356

  1. كتاب الزكاة

٥١٢ - وَعَنْ أَمِّ سَلَمَةَ ﵂: "أنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أكَنْزٌ هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أدَّيْتِ زَكَاتَهُ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ". رَواهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (١).

ــ

* درجة الحديث:

هذان الحديثان وما جاء في بابهما في زكاة الحلي، اختلف المحدثون والفقهاء في صحة أحاديث المسألة: فأيَّدها قوم، وضعَّفها آخرون، فرأيتُ أن أرجىء البحث في قبول هذين الحديثين إلى بحث اختلاف العلماء، وهناك إن شاء الله تعالى سنعطي الموضوع حقه من البحث والتَّحقيق.

* مفردات الحديث:

- أوضاحًا: واحدها: وضَح، سميت بذلك؛ لوضحها ولمعانها، وهو نوع من الحلي يُعمل من الفضة، سمي أوضاحًا لبياضها، ويكون أساورة في اليدين، وخلاخل في الرجلين.

- أكنز هو؟: الهمزة للاستفهام الإخباري؛ أي: أهذا داخل في وعيد الكنز المذكور في الآية، فكان الظاهر أن يكون الجواب بنعم، أو لا، لكنه ﷺ عرف الكنز بما هو معروف من أنَّه ما جمع من النقدين حتى بلغ نصابًا، ولم تؤد زكاته، فانظري إن كان كذلك فهو كنز، وإن تزينت به كما شرعه الله، وأباحه للنساء، فليس بكنز.

قال الراغب: أصل الكنز من: كنزت الثمر في الوعاء، فهو جعل المال بعضه على بعض، وحفظه.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 356 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.