Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 359

  1. كتاب الزكاة

البخاري (١٣٦٢)].

فهذه الأحاديث خصصت عموم حديث أبي هريرة في الصحيحين في زكاة الذهب والفضة والماشية.

وقال ﷺ عن الخارج من الأرض: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق في حب صدقة" [رواه مسلم (٩٧٩)].

فهذه الأحاديث وأمثالها خصصت العمومات، وقيدتها بقدر النصاب، وقدْر المخرَج.

وهناك أحاديث أُخر خصصت تلك العمومات بصفاتها وقيدتها، وبيَّنت مجملها؛ وذلك مثل قوله ﷺ: "في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون" [رواه البخارى (١٣٨٦)].

وقال ﷺ: "فيما سقت السماء العُشر، وفيما سُقي بالنضح نصف العشر" [رواه البخاري (١٣٨٨)].

وحديث: "لا تؤخذ الصدقة، إلاَّ من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر".

وحديث: "فأما القِثاء والبطيخ والرمان والقصب، فقد عفا عنه رسول الله ﷺ".

فهذه كلها مخصصاتٌ لعمومات الذهب والفضة، وبهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، ومقيدةٌ لمطلقة، ومبيناتٌ لمجمَله.

الجواب الثاني:

النظرة الثابتة في هذه الأدلة أنَّ الآية الكريمة توعدت الذين يكنزون الذهب والفضة، فما هو الكنز لغة وشرعًا؟

قال ابن جرير: الكنز: كل شيء جُمع بعضه إلى بعض.

قال القرطبي: ولا يختص ذلك بالذهب والفضة.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 359 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.