Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 376

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر

يريد، الصحابة، ولأنَّه لا يحصل إعدادها إذا لم تقدم هذا التقديم، ولهذا اختار شيخنا عبد الرحمن السعدي استحباب تقديمها بيوم أو يومين.

واختلف العلماء في زمن وجوبها:

فذهب الحنفية إلى: أنَّها تجب بطلوع فجر يوم عيد الفطر.

قالوا: لأنَّ الصدقة أضيفت إلى الفطر، والإضافة للاختصاص، والاختصاص للفطر باليوم دون الليل، فمن مات قبل طلوع الفجر، لم تجب فطرته، ومن أسلم أو ولد بعد طلوعه الفجر، لم تجب فطرته.

وذهب جمهور العلماء -ومنهم الأئمة الثلاثة- إلى: أنَّها تجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر؛ لأنَّه أول فطر يقع من جميع رمضان بمغيب الشمس في ليلة الفطر، فمن مات بعد الغروب وجبت عليه، ومن ولد أو أسلم بعده، فلا تجب عليه؛ لعدم وجود سبب الوجوب عليه.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 376 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.