Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 379

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر

كل حب وتمر يقتات.

وذهب الإمامان: مالك والشافعي إلى: أنَّها تجزىء بكل حب وثمر يقتات، ولو قدر على الأجناس الخمسة المذكورة في الحديث.

وهو قول أكثر العلماء ورواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام وابن القيم، وهو أصح القولين؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩]، ولأنَّ الأصل في الصدقات أنَّها تجب على وجه المساواة للفقراء، ولأنَّ هذه الخمسة المذكورة في الحديث قوت أهل المدينة، ولو لم تكن عندهم قوتًا لم يكلفهم أن يخرجوا إلاَّ مما يقتاتونه.

قال ابن القيم لما ذكر الأنواع الخمسة: وهذه كانت غالب أقواتهم في المدينة، أما إذا كان أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك، فإنَّما عليهم صاع من قوتهم، فإن كان قوتهم من غير الحبوب؛ كاللبن واللحم والسمك، أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنًا ما كان, هذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره؛ إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد، ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم.

* فائدة:

أفضل هذه الأصناف الخمسة وغيرها من أجناس الأطعمة -أنفعها للمتصدَّق عليه، الذي يحصل به الإغناء المطلوب في ذلك اليوم.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 379 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.