Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 3, halaman 404

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة التطوع

٤ - مبادرة نساء الصحابة ﵅ إلى فعل الخير عند سماع الموعظة.

٥ - أن للإنسان أن يتصدق ولو من أشيائه الخاصة، فيؤثر غيره على حاجته، ولكنه مقيد بما لا يخل، أو بما ينقص مؤنته ومؤنة من يعول، فإن فعله فإنه آثم.

* خلاف العلماء:

أجمع العلماء على أنَّه لا يجوز للزوج أن يدفع زكاته لزوجته، قال إبن المنذر: أجمع أهل العلم أنَّ الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة، وذلك أنَّ نفقتها واجبة عليه، مستغنية بها عن أخذ الزكاة، فلم يجز دفعها إليها، كما أنَّ الزوج إذا دفع زكاته إلى زوجته يوفر على نفسه النفقة، فكأنَّ زكاته عادت إليه فلم يخرجها.

واختلفوا في دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها:

فذهب الحنفية والحنابلة إلى: أنَّه لا يجوز؛ لأن الزكاة تعود إليها بإنفاقه عليها.

وذهب المالكية والشافعية إلى: أنَّه يجوز، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، واختاره القاضي وأصحابه، والشيخ تقي الدين وغيرهم.

فَمَن قال: إنَّه لا يجوز، حَمَلَ هذا الحديث على صدقة التطوع، وليس الصدقة الواجبة وهي الزكاة، والدليل على ذلك قولها: "كان عندي حلي لي، فأردتُ أن أتصدق به"، ولم تقل: "أتصدق منه، أو أزكيه".

وأيضًا: فإنَّ هذا كان منها بعد أن سمعت النبي ﷺ يحث على عموم الصدقة، فبادرت ﵂ بما عندها، أما الزكاة فهي شعيرة إسلامية كبيرة، وهي أحد أركان الإسلام، ولا تحتاج المبادرة إليها من النساء الفاضلات الصحابيات إلى حث واستنهاض.

أما قولها: "أيجزيء عني" فلا ينافي ذلك صدقة التطوع؛ لأنَّ المعروف

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 3، ص 404 (SanadKitab #13604, hlm. urut 1575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.